أحمد بن عبد الرزاق الدويش

261

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فلا يحل للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع ؛ لقول الله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ( 1 ) فلا تجوز الزيادة على هذا العدد الذي حدده الله لعباده ، وهو أربع نسوة ، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا ، ويفارق ما زاد على ذلك ، وهذا بإجماع أهل العلم المعتد بأقوالهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13419 ) س : يحدث في غانا أن يتزوج رجل ما امرأة ما ، ولكن عندما تكبر في السن يبقيها في المنزل هي وأولادها ويرعاهم ، إلا أنه لا يتصل بها جنسيا ويتزوج غيرها ، وهكذا تتعدد الزوجات ، ولكنه يحسب الزوجات الأربع هن اللاتي يتصل بهن جنسيا فقط ، فهل هذا يتفق مع الشرع ؟ ج : لا يجوز جمع أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل ؛

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 3